254

التذكرة في الفقه لابن عقيل

محقق

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

الناشر

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

مكان النشر

الرياض - السعودية

تصانيف

قلنا: أقله يومًا وليلة، وأقل الطهر ثلاثة عشر. صدقت في دعواها إذا مضى لها من الطلاق تسعة ﴿١٤٨/ب﴾ وعشرون يومًا ولحظة، وبيان ذلك أن تحيض يومًا وليلة وتطهر ثلاثة عشر يومًا، ثم تحيض يومًا وليلة، ثم تطهر ثلاثة عشر، ثم تحيض يومًا وليلة ثم تطهر لحظة، فذلك تسعة وعشرون يومًا ولحظة للطهر.
وإذا ارتجعها في العدة ولم يعلمها، فتزوجت من أصابها بعد انقضاء عدتها ففيه روايتان، إحداهما: يبطل نكاحها الثاني الرجعة للأول (١). وهي أصح، لأنه بالرجعة استدرك الملك، وسرايته إلى البينونة، وإعلامها ليس بشرط، فكان نكاحها الثاني باطلًا، كما لو لم يدخل بها، فإن الرواية لا تختلف هاهنا.
والثانية: النكاح للثاني.
وكل بائن لا يملك زوجها الرجعة، وهي ستة: المطلقة بعوض، والمخالع منها، والمنقضية العدة، والمستوفى عدد طلاقها، والمفسوخ نكاحها بعيب، والمطلقة قبل الدخول.
وإذا طلقها ﴿١٤٩/أ﴾ طلاقًا رجعيًا، ثم تزوجت من أصابها أو لم يصبها، ثم عادت إلى الأول كانت على ما بقى ولم يهدم الزواج الثاني طلاق الأول، لأنه وطء لا يعتبر في الإباحة للزوج الأول فأشبه وطء السيد بملك اليمين، وفارق الثلاث أنها تنهدم بإصابة الثاني، لأنها معتبرة في الإباحة، وكل وطء محرم لا يبيح الزوج الأول كوطء المحرمة، والحائض، وفي الموضع المكروه، ولا تحصل الإباحة إلا بالوطء في نكاح صحيح، ويبيح وطء الصبي الذي يصل، ولا يعتبر الإنزال، وكذلك وطء الخصي، ولا يبيح نكاح المحلل، لأنه

(١) هذا هو المذهب. انظر: الإنصاف ٩/ ١٦٠.

1 / 258