224

التذكرة في الفقه لابن عقيل

محقق

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

الناشر

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

مكان النشر

الرياض - السعودية

تصانيف

فصل
في العمل لمسائل الجد
اعلم أن مذهبنا في ذلك مذهب زيد بن ثابت ﵁، وصورته أن يقاسم بين الجد والأخوة والأخوات للأب والأم ﴿١٣٦/ أ﴾ [] (١) يسقطهم على مذهبه [] (١) فرضه [] (١) قاسمت [] (١) الجد والأخوة [] (١) فروضهم، ثم قاسمت بين الجد وبين الأخوة، أو الأخوات [] (١) من ثلث الباقي، أو [] (١) فإن نقصت المقاسمة عن ثلث [] (١) الباقي بشرط أن [] (١) فصاعدًا، فإن كان ثلث الباقي ناقصًا عن سدس الأصل فرضت له سدس الأصل [] (١) المال بينهما على اثنين للجد [] (١) وسهم جد وأخ وأخت لأب وأم المال بينهما على خمسة، للجد سهمان، وللأخ سهمان وللأخت سهم.
جد وثلاثة أخوة لأب وأم للجد ثلث المال ﴿١٣٦/ ب﴾ والباقي للأخوة [] (١) عن ثلث أخ [] (١) الجد المال [] (١) سهمان وللأخ سهمان، وللأختين سهمان.
فصل
في المعادلة
[] (١) الجد ولد الأب، ثم [] (١) والأم تمام النصف ويبقى [] (١) مسائل في أصلين، أحدهما: جد [] (١) وأخ لأب، أختان لأب [] (١) أو ثلاث أخوات [] (١) على هذا فرض له الثلث، وللأخت النصف، وجعل

(١) ما بين المعكوفين كلمات لم تتضح بالمخطوط من جراء رطوبة أصابته.

1 / 228