207

التذكرة في الفقه لابن عقيل

محقق

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

الناشر

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

مكان النشر

الرياض - السعودية

تصانيف

فصل
في ولد الملاعنة
كان علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وزيد بن ثابت، وأهل المدينة، وأهل الحجاز، يقولون: ليس لابن الملاعنة عصبة تنتسب إليه، ﴿١١٨/ أ﴾ ولا عصبة له إلا ولده وولد ابنه، واختلفوا في ميراثه، فقال علي، وابن عباس: ما بقى من ميراثه مردود على ورثته.
وقال زيد بن ثابت، وأهل المدينة، وأهل الحجاز: ما بقى من ميراثه لبيت مال المسلمين.
وكان عبد الله بن مسعود يقول: عصبة ولد (١) الملاعنة ولده، وولد ابنه، وأمه عصبة، وعصبة أمه عصبته، فيورث الخال مع الأخت لأم.
وعن أحمد بن حنبل ﵁ روايتان، إحداهما: عصبته عصبة أمه. (٢) والثانية: أن أمه عصبة.
فصل
في الاشتراك في الطهر
وإذا كانت جارية بين رجلين، فوطئاها جميعًا في طهر واحد، فأتت بولد فيدعياه جميعًا روي عن الأوزاعي، وسفيان الثوري، وأهل المدينة، وأهل الحجاز وفيهم الشافعي، ومالك. أنهم قالوا: يرى الولد القافة فإن ألحقوه بأحدهما لحق به، وكانت الجارية أم ولده.

(١) في المخطوط (والد) والصحيح ما أثبت.
(٢) هذا هو الصحيح من المذهب، ومراده إذا لم يكن له ابن ولا ابن ابن فإن عصبته عصبة أمه. انظر: الإنصاف ٧/ ٣٠٨، ٣٠٩.

1 / 211