حمأة، والعود ﴿١٤/ ب﴾ التي يجري الماء عليها، كالنفط، والقار، والكبريت فلا يسلب الماء تطهيره، لأنه لا يمكن التحرز منه، ولا حفظ الماء عنه.
فإن نقلت هذه الأشياء عن أماكنها ومعادنها وطرحت في الماء كانت بمثابة الزعفران.
وسائر ما تقدم من المائعات التي لا يجوز الوضوء بها، والجامدات التي لا يجوز التيمم بها تسلب الماء تطهيره.
فصل
فأما الأشياء التي تتماسك عن المخالطة إما لصلابتها كالعود، والعنبر، والكافور، أو لخفتها وقهر الماء لها عن الانتشار، كالدهن، فإذا حصلت في الماء فإن لم يجد ريحها لم تمنع تطهيره، لأنها غير مخالطة لكنها مجاورة، فإن سحقت أو طحنت حتى صارت كالذريرة (١)، أو الدقيق ﴿١٥/ أ﴾ وطرحت في الماء كان حكمها حكم الزعفران والدقيق إذا غيرت إحدى أوصافه أزالت تطهيره
فصل
فأما إذا طبخ في الماء الباقلاء، والحمص، والأرز، والعدس، وما شاكل ذلك من الحبوب لم يجز الوضوء به، ولا إزالة النجاسة به، رواية واحدة، لأنه استحال مرقةً وأدما.
فصل
فإن تغير بالتراب، أو الرمل، أو طين الحُدّ، أو الأطيان كلها على اختلاف ألونها وأنواعها فهو على حكم أصله من طهارته وتطهيره سواء كان
_________
(١) الذريرة: هي الطيب المسحوق. انظر: المغني ٣/ ٣٨٨.
1 / 24