141التذكرة في الفقه لابن عقيلأبو الوفاء بن عقيل - ٥١٣ هجريمحققالدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيفالناشردار إشبيليا للنشر والتوزيعالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ ممكان النشرالرياض - السعوديةتصانيففصلفي الكفالةولا تنعقد الكفالة إلا بأحد ثلاثة ألفاظ: أنا كفيل، أو زعيم، أو ضامن له، أو لرأسه، أو يذكر عضوًا من الجملة فيكون كفيلًا بالبدن.ولا تصح الكفالة بالبدن في الحدود، وقيل: القصاص، والأمانات كالوديعة، والرهن، والعين المستأجرة، ونحو ذلك.1 / 145نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي