63التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقنابن الملقن - ٨٠٤ هجريمحققمحمد حسن محمد حسن إسماعيلالناشردار الكتب العلميةرقم الإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ ممكان النشربيروت - لبنانتصانيفالفقه الشافعي(فصل، الضمان) ويصح ضمان الدين المعلوم الثابت اللازم أو الآيل إليه كالثمن في مدة الخيار ولا خيار، ولا تأقيت، ولا تعليق، وللمستحق مطالبته مع الأصيل، فإن شرط براءته فسد، فإن أبرأ الأصيل برىء الضامن من غير1 / 70نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي