44التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقنابن الملقن - ٨٠٤ هجريمحققمحمد حسن محمد حسن إسماعيلالناشردار الكتب العلميةرقم الإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ ممكان النشربيروت - لبنانتصانيفالفقه الشافعي(فصل، صدقة التطوع) صدقة التطوع سنة، ودفعها سرًا، وفي رمضان، وقريب، وجار أولى كالإظهار في الفرض، ويستحب التصدق بكل ماله إن قوي صبره. ويتأكد على الموسر المواساة بما زاد على كفاية سنة.1 / 51نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي