(فصل، السرقة)
ويقطع المكلف بسرقة قدر ربع دينار خالص من حرز مثله، لا ملك له فيه، ولا شبهةً - يده اليمنى من المفصل، فإن عاد، فرجله اليسرى، فإن عاد فاليد اليسرى، فإن عاد فالرجل اليمنى، فإن عاد عزر.
(فصل، قطع الطريق)
قاطع الطريق إذاكان مسلمًا مكلفًا له شوكة، وأخذ نصاب السرقة، قطعت