(فصل: الإغتسالات المسنونة)
ويسن خمسة عشر غسلًا، غسل الجمعة، والعيدين، والكسوفين، والاستسقاء، والغسل من غسل الميت، والكافر إذا أسلم ولم يجنب، والمجنون، والمغمى عليه إذا أفاقا، وللإحرام، ولدخول مكة، والمدينة، وللوقوف ولرمي أيام التشريق.
(فصل، تطهير النجاسات)
وكل مسكر نجس، وكذا ما خرج من السبيلين إلا المني، فيجب غسله، إلا بول صبي لم يطعم غير لبن فينضح.
والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير والفرع.
والميتات نجسة إلا السمك والجراد والآدمي،
1 / 18