161

التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة

محقق

الدكتور

الناشر

مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هـ

مكان النشر

الرياض

فصل: اختلف العلماء في هذا الباب، فكان عبد الله بن يزيد وشريح وأحمد بن حنبل يكرهون مد الثوب على الرجل، وكان أحمد وإسحاق يختاران أن يفعل ذلك بقبر المرأة، وكذلك قال أصحاب الرأي، ولا يضر عندهم أن يفعلوا ذلك بقبر الرجل.
وقال أبو ثور: لا بأس بذلك في قبر الرجل والمرأة.
وكذلك قال الإمام الشافعي وستر المرأة عند ذلك آكد من ستر الرجل.

1 / 272