فإنه ما اقر بالسرقة بل اقر بالاخذ والاقرار بالاخذ لا A لا يوجب القطع شرعا فتحير الحاكم في ذلك فعاد الى السارق هل سرقت فاقر ذلك السارق اربع مرات انه قد سرق ذلك المال فحكم القاضي عليه بالقطع ايضا .
فقال ابو يوسف رحمه الله لا يجوز هذا الحكم ايضا .
فقال له القاضي B لم فقال ابو يوسف لانه قد حصلت هاهنا شهبه .
صفحة ٨