تذكير الأخيار بفضائل المكث في مكان أداء الصلاة وقراءة الأذكار

عبد الرزاق بن فاضل الربيعي ت. غير معلوم
59

تذكير الأخيار بفضائل المكث في مكان أداء الصلاة وقراءة الأذكار

الناشر

بدون

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

تصانيف

المطلب الثالث: جواز التسبيح باليدين وتفضيل اليمين س: أيهما أفضل: التسبيح باليد اليمنى أم الشمال؟ ج: الأفضل أن يكون ذلك باليمين؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ أنه كان يعقد التسبيح بيمينه، ولعموم حديث عائشة ﵂: كان النبي ﷺ يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله) (^١)، ويجوز ذلك باليدين جميعًا لأحاديث وردت في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم (^٢). وسُئل ابن عثيمين ﵀: ما حكم عقد التسبيح باليسرى مع اليمنى؟ يقولون: أنه لم يثبت عن النبي ﷺ التسبيح باليسرى، فهل هذا صحيح؟ فأجاب الشيخ: نعم، هذا صحيح، لم يثبت عن النبي ﷺ أنه كان يسبح باليسرى، وإنما جاء عنه أنه كان يعقد التسبيح بيمينه، ولكن مع هذا لا ينكر على من سبح باليسرى، وإنما يقال: إن السنة الاقتصار على التسبيح باليمنى (^٣).

(^١) راه البخاري (١٦٨) ومسلم (٢٦٨). (^٢) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الرئيس/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (٧/ ١٠٧). (^٣) المصدر: سلسلة فتاوى نور على الدرب= الشريط رقم [٢٨].

1 / 59