159

تعظيم قدر الصلاة

محقق

د. عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي

الناشر

مكتبة الدار

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هـ

مكان النشر

المدينة المنورة

جَمِيعُ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ تَوْحِيدٌ لِلَّهِ وَتَعْظِيمٌ لَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: فَلَا عَمِلَ بَعْدَ تَوْحِيدِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ لِلَّهِ، لِأَنَّهُ افْتَتَحَهَا بِالتَّوْحِيدِ وَالتَّعْظِيمِ لِلَّهِ بِالتَّكْبِيرِ، ثُمَّ الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ، وَهِيَ قِرَاءَةُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَهِيَ حَمْدٌ لِلَّهِ وَثَنَاءٌ عَلَيْهِ، وَتَمْجِيدٌ لَهُ وَدُعَاءٌ، وَكَذَلِكَ التَّسْبِيحُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالتَّكْبِيرَاتِ عِنْدَ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ، كُلُّ ذَلِكَ تَوْحِيدٌ لِلَّهِ وَتَعْظِيمٌ لَهُ، وَخَتَمَهَا بِالشَّهَادَةِ لَهُ بِالتَّوْحِيدِ، وَلِرَسُولِهِ بِالرِّسَالَةِ، وَرُكُوعُهَا وَسُجُودُهَا خُشُوعًا لَهُ وَتَوَاضُعًا، وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الِافْتِتَاحِ وَالرُّكُوعِ، وَرَفْعُ الرَّأْسِ تَعْظِيمًا لِلَّهِ وَإِجْلَالًا لَهُ، وَوَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ بِالِانْتِصَابِ لِلَّهِ تَذَلُّلًا لَهُ، وَإِذْعَانًا بِالْعُبُودِيَّةِ
افْتِخَارُهُ ﷺ بِأَنَّهُ أَوَّلُ مَأْذُونٍ لِلسُّجُودِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ النَّبِيُّ ﷺ يَبْتَهِجُ وَيُخْبِرُ أُمَّتَهُ تَعْظِيمَ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ، مِمَّا يَخُصُّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَنْ يَجْعَلَهُ أَوَّلَ مَأْذُونٍ لَهُ بِالسُّجُودِ ⦗٢٦٩⦘ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ إِذَا قَصَدَ إِلَى اللَّهِ ﷿ لَيَشْفَعَ لِأَهْلِ التَّوْحِيدِ خَرَّ سَاجِدًا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ ﷿، فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُؤْمَرَ بِرَفْعِ رَأْسِهِ، وَيُجَابُ إِلَى مَا سَأَلَ

1 / 268