32

كتاب التعريفات

محقق

ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر

الناشر

دار الكتب العلمية بيروت

رقم الإصدار

الأولى ١٤٠٣هـ

سنة النشر

١٩٨٣م

مكان النشر

لبنان

العبد وأقواله، والنهي عن المنكر: تقبيح ما تنفر عنه الشريعة والعفة، وهو ما لا يجوز في دين الله تعالى. الأمر: قول القائل لمن دونه: افعل. الأمر الحاضر: هو ما يطلب به الفعل من الفاعل الحاضر، ولذا يسمى به، ويقال له: الأمر بالصيغة؛ لأن وصوله بالصيغة المخصوصة دون اللام، كما في أمر الغائب. الأمر الاعتباري: هو الذي لا وجود له إلا في عقل المعتبر، ما دام معتبرًا، وهو الماهية، بشرط العراء. الأمور العامة: هي ما لا يختص بقسم من أقسام الموجود التي هي: الواجب، والجوهر، والعرض. الأمن: عدم توقع مكروه في الزمان الآتي. الإمالة: أن تنحي بالفتحة نحو الكسرة. الأملاك المرسلة: أن يشهد رجلان في شيءٍ، ولم يذكرا سبب الملك؛ إن كان جاريةً لا يحل وطؤها، وإن كان دارًا يغرم الشاهد إن قيمتها. الإمامية: هم الذين قالوا بالنص الجلي على إمامة علي ﵁، وكفَّروا الصحابة، وهم الذين خرجوا على علي ﵁، عند التحكيم وكفّروه، وهم إثنا عشر ألف رجل، كانوا أهل صلاة وصيام، وفيهم قال النبي ﷺ: "يحقر أحدكم صلاته في جنب صلاتهم، وصومه في جنب صومهم، ولكن لم يتجاوز إيمانهم تراقيهم". الإنابة: إخراج القلب من ظلمات الشبهات. وقيل: الإنابة: الرجوع من الكل إلى من له الكل. وقيل: الإنابة الرجوع من الغفلة إلى الذكر، ومن الوحشة إلى الأنس.

1 / 37