642

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

محقق

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

سائر الأوقات، تبين صحة هذا: أن الركعتين تابعة للطواف، فلما جاز المتبوع، جاز التبع، وبهذا المعنى يفارق سائر النوافل؛ لأنها غير تابعة للطواف، والله أعلم.
* * *
٧٦ - مَسْألَة: لا يجوز أداء النوافل وقت الزوال في يوم الجمعة، ولا في سائر الأيام:
نص عليه في رواية صالح (^١)، وابن منصور (^٢)، وأبي طالب (^٣): وقد سأله: هل تكره الصلاة في نصف النهار في الشتاء، والصيف؟ قال: نعم، في الجمعة وغيرها.
وبهذا قال أبو حنيفة ﵀ (^٤).

(^١) لم أقف عليها في مسائله المطبوعة، وينظر في المذهب: الهداية ص ٩٣، والمغني (٢/ ٥٣٥)، والفروع (٢/ ٤١٠)، والإنصاف (٤/ ٢٣٩).
(^٢) في مسائله رقم (١٢٠ و٥١٠ و٥٣٩)، والرواية التي ذكرها المؤلف هي نص رواية الكوسج.
(^٣) لم أقف عليها، وقد نقل ابن هانئ في مسائله رقم (١٧٩) نحوها، ونقل ابن بدينا أن الإمام أحمد ﵀ كان يمسك في يوم الجمعة عن الصلاة إذا انتصف النهار. ينظر: الطبقات (٢/ ٢٨٢).
(^٤) ينظر: التجريد (٢/ ٧٨٩)، وتحفة الفقهاء (١/ ١٨٧).

2 / 129