610

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

محقق

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

ثم اجتنب الصلاة حتى ترتفع الشمس وتبيضَّ؛ فإن الشمس تطلُع بين قرنَي شيطان، فإذا ابيضَّت، فالصلاة مقبولة مشهودة حتى ينتصف النهار، فإذا مالت، فالصلاة مقبولة محضورة حتى تصفرَّ الشمس؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان" (^١).
والجواب: أن هذه الأخبار كلها محمولة على صلاة التطوع؛ بدليل ما ذكرنا من حديث أنس ﵁، وحديث أنس خاص في الفائتة، وهذه الأخبار عامة في الفائتة، والنافلة، فيجب أن يقضى بالخاص على العام.
فإن قيل: فأخبارنا خاصة في الأوقات الثلاثة، وخبركم عام في جمع الأوقات.
قيل له: كل واحد من الخبرين خاص من وجه، وعام من وجه، فتساويا في الظاهر، ويجب طلبُ الترجيح لأحدهما على الآخر، والترجيح معنا من وجهين: أحدهما: أن خبرنا قد قضى على خبرهم في عصر يومه، فيجب أن يقضى عليه في موضع الخلاف.
الثاني: أن تخصيص الصلاة أولى من تخصيص الوقت؛ لأن المقصود هو الصلاة.
واحتج: بأن كل وقت نُهي عن أداء التنفل فيه لأجل الوقت، نُهي عن قضاء الفوائت فيه، أصله: يوم الفطر، ويوم النحر، وأيام التشريق،

(^١) أخرجه بنحوه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: إسلام عمرو بن عبسة، رقم (٨٣٢).

2 / 97