175

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

محقق

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

تصانيف

لا يمتنع أن تبطل الصلاة بالثاني، وإن كان فرض الستر سقط بالأول.
وكذلك عند أبي حنيفة ﵀: إذا مسح فوق الجرموق، جاز، وإن كان سِتر القدم حصل بما تحته (^١)، ويفارق هذا: إذا غصب ثوبًا، وتركه في كمه، وصلى: لا تبطل الصلاة؛ لأنه ليس على صفة ما هو شرط، فجرى مجرى ما لو طوى اللفافة الثالثة، وجعلها ثوبًا مطويًا في جملة الكفن، فسرقها السارق: لا قَطْعَ عليه؛ لأنها ليست على صفة ما هو كفن الميت.
فإن قيل: فالثوب الثاني والثالث من الكفن مندوب إليه، وما زاد على السترة غيرُ مندوب إليه.
قيل: الصلاة في العمامة مندوب إليها، وكذلك الرداء (^٢)، وقد نصّ أحمد في رواية ابن القاسم (^٣)، وقد حكى له عن مالك ﵀: أنه يكره للمصلي أن ينحي عنه رداءه (^٤)، فأعجبه ذلك، وقال في رواية أبي طالب: يستحب أن يكون للذي يصلي بالناس ثوبان (^٥)، وقد دلت السنة

(^١) ينظر: بدائع الصنائع (١/ ١٤٤).
(^٢) ينظر: المغني (٢/ ٢٩٤)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٧٢)، والحاوي الصغير ص ٥٨.
(^٣) ابن القاسم هو: أحمد، حدث عن أبي عبيد القاسم بن سلام، وعن الإمام أحمد بمسائل كثيرة، ولم أجد مزيدًا في ترجمته. ينظر: الطبقات (١/ ١٣٥)، والمقصد الأرشد (١/ ١٥٥).
(^٤) ينظر: التمهيد (٦/ ٣٧٥).
(^٥) ينظر: الفروع (٢/ ٣٨).

1 / 190