163

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

محقق

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

الناشر

دار النوادر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

تصانيف

أن ينتقل إليه، ولا يصلي في ثوب نجس.
قيل: ذلك ليس ببدل في الحقيقة، ولهذا من أجاز الصلاة جالسًا، خيَّره بين الجلوس والقيام، ولو كان بدلًا في الحقيقة، ما جاز تركه؛ ولأنه لو كان بدلًا في الحقيقة، لم يختلف الناس فيه، كما لا يختلفون في الثوب.
* * *
١٤ - مَسْألَة: اختلفت الرواية عن أحمد ﵀ إذا صلى في ثوب غصب هل تبطل صلاته، أم لا؟:
فنقل عبد الله (^١)، وأبو طالب (^٢): فيمن سرق ثوبًا، وصلى فيه: ما هو بأهل أن تجوز صلاته، وإنه لأهل أن يعيد (^٣).
وروى عنه إسماعيل بن سعيد: فيمن صلى في ثوب غصبه: لا آمره بالإعادة (^٤).

(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٥٨)، ولم أقف على رواية عبد الله في المطبوع من مسائله.
(^٢) لم أقف على روايته، وينظر: المحرر (١/ ٩٥)، وشرح الزركشي (٢/ ٦٣٢).
(^٣) ينظر: الانتصار (٢/ ٤٠٧).
(^٤) ينظر: الروايتين (١/ ١٥٨)، والانتصار (٢/ ٤٠٧).
تنبيه: في كتاب الروايتين يُحْتمل أنه تصحَّف اسم (إسماعيل بن سعيد) إلى (علي بن سعيد)، إلا أن يكون المراد (علي بن سعيد بن جرير النسوي)، =

1 / 178