156

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

محقق

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

الناشر

دار النوادر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

تصانيف

مرجوع عنه - (^١)، على أن السجود آكدُ من القيام؛ بدليل أن القيام يسقط في صلاة النافلة، والسجود بالأرض لا يسقط، فجاز أن يسقط القيام - لضعفه - بعد الستر، ولا يسقط السجود؛ لقوته، ويجب أن يكون المذهب الصحيح: أن السجود يومئ؛ لما ذكرنا من الدليل.
واحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، وبقول النبي ﷺ لعمران بن حصين ﵁: "صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع، فعلى جَنْب" (^٢)، وهذا عام.
والجواب: أن هذا محمول على من كان واجدًا لما يستر عورته؛ بدليل ما ذكرنا.
واحتج: أنه مستطيع للقيام من غير ضرر، فوجب أن لا يجوز له تركه في الفرض.
ودليله: المكسي.
والجواب: أن المكسي يمكنه أن يأتي بفرض الستر وسائر الأركان، فوجب عليه أن يأتي بالجميع، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه لا يمكنه أن يأتي بفرض الستر مع سائر الفروض، ولا بد من إتيان بعضها، وترك بعضها، فيجب أن يأتي بآكدهما، ويترك أيسرهما، وقد بينا أن ستر العورة

(^١) ينظر: شرح العمدة (٢/ ٣٢٧).
(^٢) أخرجه البخاري في أبواب: تقصير الصلاة، باب: إذا لم يطق قاعدًا، صلى على جنب، رقم (١١١٧).

1 / 171