قد اطلع على كثير من هذا القبيل فلا يحصل التعذر فائدة يعتد بها وأيضا العدالة بمعنى الملكة ليست محسوسة فلا يقبل فيها شهادة.
قلنا الظاهر ان اشتراطهم العدالة لأجل العمل بخبر الواحد من حيث هو هو ومن دون حاجة إلى التفتيش والانجبار بشئ كما هو مقتضى دليلهم ورويتهم في الحديث والفقه والرجال فان عملهم باخبار غير العدول أكثر من ان يحصى وترجيحهم في الرجال قبولها منهم بحيث لا يخفى حتى انها ربما يكون أكثر من اخبار العدول التي قبلوها فتأمل.
والعلامة ره رتب خلاصته على قسمين الأول فيمن اعتمد على روايته أو بترجح عنده قبول روايته كما صرح به في أوله ويظهر من طريقه في هذا القسم من أوله إلى اخره ان من اعتمد به هو ومن ترجح عنده الحسن والموثق ومن اختلف فيه الراجح عنده القبول وسيجئ في حماد السندي ان هذا الحديث من المرجحات لامن الدلائل على وفي الحكم بن عبد الرحمن ما يفيد ذلك وكذا في كثير من التراجم.
ونقل عنه في ابن بكير ان الذي أراه عدم جواز العمل بالموثق الا ان يعتضد بقرينة وفي حميد بن زياد فالوجه عندي ان روايته مقبولة إذا خلت عن المعارض فربما ظهر من هذا فرق فتأمل و سنذكر في إبراهيم بن صالح وإبراهيم بن عمر زيادة تحقيق فلاحظ.
وأيضا من جملة كتبه كتاب الدرر والمرجان في أحاديث الصحاح والحسان وأيضا قد أكثروا في الرجال بل وفي غيره أيضا من ذكر أسباب الحسن أو التقوية أو المرجوحية وأعتوا وبحثوا عنها كما أعتوا وبحثوا عن الجرح والتعديل ونقل المحقق ره عن الشيخ ره انه قال يكفى في الراوي ان يكون ثقة متحوزا عن الكذب في الحديث وان كان فاسقا بجوارحه وان الطائفة المحقة عملت بأحاديث جماعة هذه حالتهم وسنذكر عن عدة الشيخ ره في الفائدة الثانية ما يدل عمله برواية غير العدل مع انه فيها الوفاق على اشتراط العدالة لأجل العمل فتأمل.
وعن المحقق في المعتبر انه قال أفرط الحشوية في العمل بخبر الواحد حتى انقاد والكل خبر وما فطنوا لما تحته من التناقض فان من جملة الاخبار وقول النبي (ص) ستكثر بعدي القالة على الافراط فقال كل سليم السند يعمل به وما يعمل به وما علم ان الكاذب قد يصدق وان الفاسق قد يصدق ولم يتنبه على ان ذلك طعن في علماء الشيعة وقدح في المذهب إذ لا مصنف الا وهو يعمل بخبر المرجوح كما يعمل بخبر العدل وأفرط آخرون في طرف رد الخبر إلى ان قال كل هذه الأقوال منحرفة عن السنن إلى آخر ما قال.
فان قلت مقتضى دليلهم التثبت في خبر غير العدل إلى ان يحصل العلم.
صفحة ٣