نسبي بين الوجوبين، وأيضا فإن الوجوب المأخوذ فيه ملحوظ على الوجه الأعم فلا يرتبط بما يؤخذ من الشارع.
ومع الغض عنه، فالملحوظ فيه مفهوم الوجوب والمأخوذ من الشارع بعض مصاديق هذا المفهوم، ومع التنزل فخروج هذا الحكم مستند إلى ظهور " التعلق " في الحقيقي. وكذا الكلام في بحث الأمر بالشئ المقتضي للنهي عن ضده، بناء على إرجاعه إلى المبادئ بدعوى: رجوع البحث فيها إلى بيان الملازمة بين وجوب شئ وحرمة ضده. وأما لو قلنا إنه مع بحث المقدمة من مسائل أصول الفقه، بناء على رجوع البحث إلى دلالة الأمر بالشئ على وجوب مقدماته أو حرمة أضداده فخروجه عن " الشرعية " أوضح. ونظيرهما على هذا التقدير مسألة كون القضاء بالأمر الأول بناء على إرجاعها إلى دلالة الأمر بالمقيد على تكليفين:
أحدهما التكليف بالمطلق، والآخر به مع القيد، فإذا ارتفع الثاني بفوات قيده بقي الأول على حاله. وأما لو أرجعناها إلى وجوب القضاء عند فوات الأداء بدليل آخر، فإن لم نقل بكونها مسألة فرعية وإن ذكرها الأصولية لما فيها من جهة الكلية، فخروجها مستند إلى ظهور التعلق في الحقيقي.
وأما مباحث الواجب المخير والكفائي والموسع، فالبحث فيها يرجع إلى نفس الحكم الشرعي، وهو الوجوب أو موضوعه الذي ليس بعمل المكلف كما يظهر بالتأمل.
وما كان منها من مباحث الحجية فالحكم فيها لا تعلق له بالعمل أصلا، سواء أريد بالحجية كون الشئ وسطا أو وجوب العمل.
أما الأول: فلأنه شئ يعرض ذات الدليل، وأما الثاني: فلأنه شئ يعرض اعتقاد المكلف.
وما كان منها من مباحث الاجتهاد والتقليد، كوجوب الإجتهاد عينا أم كفاية، وجواز عمل المجتهد برأيه ووجوب التقليد على العامي، ووجوب تقليد الأعلم أو الحي وجواز تقليد الميت ونحوه، فالحكم في بعضها فرعي يجب دخوله، وفي
صفحة ١٠٩