الكلام فيما عدا أصول الفقه - كالفقه والنحو وغيرهما - لسبق تعريفه بالإضافة على العلمية، فتعين أن يكون المراد بها معناه اللغوي وهو " العلامة " كما يقال: الرفع علم الفاعلية والنصب علم المفعولية.
وهذا وإن كان معنى عاما جامعا لأعلام الأشخاص، وأعلام الأجناس، وأسماء الأجناس وغيرها من الألفاظ الموضوعة، لكون كل لفظ موضوع باعتبار دلالته على معناه الموضوع له علامة له، غير أن المراد به هنا ما ينطبق على أسماء الأجناس، لانتفاء الأولين حسبما عرفت، فيكون أصول الفقه كغيره من قبيل اسم الجنس الموضوع للماهية الكلية من حيث هي، التي هي إما القدر المشترك بين جميع المسائل والقدر المعتد به منها الكافي في حصول الغرض المقصود من تدوينها، أو جنس التصديق بالمسائل، أو جنس ملكة التصديق بها، على الخلاف الآتي.
ويمكن القول بخروج أصول الفقه عن سياق النظائر، لتضمن معناه التعريف، ولذا يعرف: " بأنه العلم بالقواعد... الخ " ولا جهة له إلا العلمية، فيكون من قبيل علم الجنس، بخلاف الفقه مثلا المتضمن معناه التعريف، بشهادة أنه يعرف: " بالعلم بالأحكام... الخ " وجهته التعريف باللام، فيكون من قبيل اسم الجنس المعرف.
وفي تعريف المنطق يقال: " إنه آلة قانونية... الخ " وفي تعريف النحو يقال:
" إنه علم... الخ " فالقول بالتفصيل حينئذ غير بعيد.
ثم في كون الألفاظ المشار إليها أسامي لنفس المسائل، أو التصديق بها، أو ملكة التصديق بها، وجوه بل أقوال خيرها أوسطها، لأن الأمور الاصطلاحية يرجع لمعرفتها إلى تنصيص أربابها، ولا نظن نصا منهم أقوى مما اتفقت عليه تعاريف هذه الأسامي، إلا ما شذ منها من أخذ العلم فيها جنسا، واعتبار تعلقه بالمسائل، أو ما يرادفها كالأحكام والقواعد والقوانين والأحوال ونحوها، فإنه لولا كونها عندهم أسامي للتصديق بالمسائل، لأفضى أخذ العلم فيها جنسا إلى البينونة فيما بين الحد والمحدود.
صفحة ٣٤