تبسيط القواعد الفقهية - شرحها ودورها في إثراء التشريعات الحديثة
الناشر
دار الكتب العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٦ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
١٠ - الكتاب كالخطاب(١) :
أي تقوم الكتابة مقام الخطاب.
ويتم ذلك في البيع والإجارة وفي سائر المعاملات.
١١ - الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان(٢):
أي أن إشارة الأخرس المعهودة تقوم مقام الكلام، لأنه لو لم تعتبر إشارته لما صحت معاملته لأحد من الناس ولأدى به ذلك إلى أن يموت جوعاً.
رابعاً: أعمال الكلام أولى من إهماله (٣)
أي أن الكلام عبارة عن وعاء للمعاني التي يقصدها العقلاء فيجب أن يحمل الكلام على معناه المراد إما حقيقة أو مجازاً أو عرفاً أو غير ذلك ولا يصح إهماله إلا إذا تعذر.
فلو وقف شخص على أولاده وليس له إلا أولاد أولاد حمل المعنى عليهم.
ويتفرع عن هذه القاعدة كثير من القواعد منها:
١ - الأصل في الكلام الحقيقة (٤):
وضعت الألفاظ أساساً لمعان يجب مراعاتها وهي الأصل في ذلك ولا يجوز أن
(١) المادة ٦٩ من المجلة (انظر المجلة: ٢٤) وانظر شرحها في درر الحكام: ١/ ٦١ وشرح المجلة: ٤٩، المدخل الفقهي العام: ٦٦٩/١ رقم ٦٠٩، الفقه الإسلامي: ١٣٢ وانظر شرح منير القاضي للمجلة: ١٣٣/١، تحرير المجلة: ٤٦/١.
(٢) المادة ٧٠ من المجلة (انظر المجلة: ٢٤) وانظر شرحها في درر الحكام: ٦٢/١، شرح المجلة: ٤٩، المدخل الفقهي العام: ٦٦٩/١ رقم ٦١٠، الفقه الإسلامي: ١٣٢، وهي المادة ٤٧٨ من القانون المدني العراقي (ص١٠٢) وانظر شرح منير القاضي للمجلة: ١٣٣/١، تحرير المجلة: ٤٦/١. وقد تضمنت هذه القاعدة المادة ١١٠ من قانون الإثبات العراقي رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩ (ص٣٦).
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي: ١٢٨، ولابن نجيم: ١٣٥، وهي المادة ٦٠ من المجلة (انظر المجلة: ٢٣) انظر شرحها في درر الحكام: ٥٣/١، شرح المجلة: ٤٤ المدخل الفقهي العام: ١/ ٦٧٠ رقم ٦١٥، الفقه الإسلامي: ١١٣، وانظر شرح منير القاضي للمجلة: ١٢٢/١، تحرير المجلة: ٤٢/١، أصول التشريع الإسلامي: ٢٥٤.
(٤) الأشباه والنظائر للسيوطي: ٦٣، ولابن نجيم: ٦٩، وهي المادة ١٢ من المجلة (انظر المجلة: ١٧) انظر شرحها في درر الحكام: ٢٦/١، تحرير المجلة ٢٠/١، شرح المجلة: ٢٤ وشرح منير القاضي للمجلة: ٦٩/١ المدخل الفقهي العام: ٦٧١/١ رقم ٦١٦، الفقه الإسلامي: ١١٢، وهي الشطر الأول من الفقرة الثانية من المادة ١٥٥ من القانون المدني العراقي (ص ٣٢).
47