تبسيط القواعد الفقهية - شرحها ودورها في إثراء التشريعات الحديثة
الناشر
دار الكتب العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٦ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
٢ - دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه(١):
أي الأمور الباطنة الخفية لا تعرف، فيقام دليلها مقامها: فالإرادة للشيء مثلاً أمر خفي يقوم مقامها دليلها، وهو الإرادة الظاهرة بالإيجاب والقبول، واستعمال القاتل آلة قتالة دليل على قصده القتل، فلا يقبل ادعاؤه الخطأ.
٣ - لا ثواب إلا بالنية(٢):
أي لا يتحقق الثواب في الأعمال والعبادات والقربات إلا بوجود النية، فإنفاق المال بنية السمعة والرياء لا يثاب عليه.
ثانياً: اليقين لايزول بالشك(٣)
أي أن الأمر الثابت ثبوتاً يقينياً لا يرفعه شك ضعيف، بل يبقى الأمر المتيقن هو المعتبر حتى يتحقق السبب المزيل له؛ لأن اليقين أقوى من الشك.
وأصل هذه القاعدة أحاديث منها قوله ﷺ: ((إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلّى أثلاثاً أم أربعاً، فليطرح الشك، وليبْنِ على ما استيقن))(٤).
ويتفرع عن هذه القاعدة قواعد كثيرة منها:
(١) المادة: ٦٨ من المجلة (انظر المجلة: ٢٤) وانظر شرحها في درر الحكام: ٦٠/١، وشرح المجلة لسليم رستم ٤٨ ولمنير القاضي ١٣٨/١، وتحرير المجلة: ٤٦/١ والمدخل والمدخل الفقهي العام: ٧٠٢/١ الفقرة: ٦٦٤.
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي: ٩ ولابن نجيم: ٢٠، الموافقات: ٣٢٩/٢، مدخل الفقه الإسلامي: ١١٥، أصول التشريع الإسلامي: ٢٧٨.
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي: ٥٠ ولابن نجيم: ٥٦، وهي المادة الرابعة من المجلة (المجلة: ١٦) انظر شرحها في درر الحكام: ٢٠/١، شرح المجلة لسليم رستم: ٢٠ وشرحها لمنير القاضي: ٥٨/١، تحرير المجلة: ١٨/١، أصول التشريع الإسلامي: ١٦٩، المدخل الفقهي العام: ٦٤٦/١ الفقرة: ٥٧٤، الفقه الإسلامي ومشروع القانون المدني الموحد في البلاد العربية: ١٣٠، الموافقات: ١٦٣/٢، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: ٩٥ وهي المادة ٤٤٥ من القانون المدني العراقي ص٩٦، الإشراف في أدب القضاء وغوامض الحكومات الورقة ٦٣ ب.
(٤) رواه مسلم في المساجد عن أبي سعيد الخدري (انظر صحيح مسلم: ١/ ١٠٠ رقم ٥٧١).
38