69

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

محقق

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

الناشر

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٠ هجري

مكان النشر

بیروت

إذن الزوج (1)، ولا الولد بدون إذن الوالد، ولا المملوك بدون إذن المولى. والمكروه: النافلة سفرا، والمدعو إلى طعام، وعرفة مع ضعفه عن الدعاء أو شك الهلال.

والمحرم: صوم العيدين، وأيام التشريق لمن كان بمنى، ويوم الشك على أنه من رمضان، وصوم نذر المعصية، وصوم الصمت، والوصال، والواجب في السفر إلا النذر المقيد به، وبدل دم المتعة (2)، والبدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا، أو يكون سفره أكثر من حضره، وهو كل من ليس له في بلده مقام عشرة أيام.

مسائل:

الأولى: الصوم الواجب ينقسم إلى:

مضيق، وهو رمضان، وقضاؤه، والنذر، والاعتكاف.

ومخير، وهو صوم كفارة أذى حلق الرأس، وكفارة رمضان، وجزاء الصيد.

ومرتب، وهو صوم كفارة اليمين، وقتل الخطأ ، والظهار، ودم الهدي، وكفارة قضاء رمضان.

الثانية: كل الصوم يجب فيه التتابع إلا النذر المطلق وشبهه، والقضاء، وجزاء الصيد، والسبعة في بدل الهدي.

صفحة ٨٢