تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
محقق
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
الناشر
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
بیروت
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٦٢
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
ابن مطهر الحلي ت. 726 هجريمحقق
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
الناشر
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
بیروت
تصانيف
ويجب أن يخرجها عن نفسه وعن من يعوله من مسلم وكافر، حر وعبد، صغير وكبير، وإن كان متبرعا بالعيلولة.
ويجب فيها النية، وإيصالها إلى مستحق زكاة المال.
والأفضل صرفهما إلى الإمام عليه السلام، ومع غيبته إلى المأمون من فقهاء الإمامية.
ولا يعطى الفقير أقل من صاع (1)، ولا حد لأكثره.
ويستحب اختصاص القرابة بها ثم الجيران. ويستحب للفقير اخراجها.
الباب الخامس (في الخمس) وهو واجب في غنائم دار الحرب، والمعادن، والغوص، وأرباح التجارات والصناعات والزراعات، وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، والحرام الممتزج من الحلال ولم يتميز.
ويعتبر في المعادن والكنوز عشرون دينارا، وفي الغوص دينار، وفي أرباح التجارات والصناعات والزراعات الزيادة عن مؤنة السنة له ولعياله بقدر الاقتصاد فيجب في الزائد.
صفحة ٧٤