تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
محقق
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
الناشر
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
بیروت
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٦٢
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
ابن مطهر الحلي ت. 726 / 1325محقق
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
الناشر
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
بیروت
تصانيف
الحول من نفسها، أو أعلفها مالكها، استأنف الحول بعد العود إلى السوم.
وأما الحول: فهو شرط في الجميع، وهو اثنا عشر شهرا، وبدخول الثاني عشر تجب الزكاة. ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب ولو قصد الفرار، ولو كان بعده لم يسقط.
مسائل:
الأولى: الشاة المأخوذة في الزكاة أقلها الجذع (1) من الضأن، والثني (2) من المعز، ويجزئ الذكر والأنثى.
وبنت المخاض والتبيع: هو الذي كمل حولا. وبنت اللبون والمسنة:
ما كمل الحولين. والحقة: ما كملت ثلاثا ودخلت في الرابعة. والجذعة:
ما دخلت في الخامسة.
الثانية: لا تؤخذ المريضة، ولا الهرمة، ولا الوالدة (3)، ولا ذات العوار، ولا تعد الأكولة، ولا فحل الضراب.
ولو كانت إبله مراضا أخذ منها.
الثالثة: من وجب على بنت مخاض وعنده بنت لبون، دفعها واستعاد شاتين أو عشرين درهما، ولو كان بالعكس دفع بنت مخاض ومعها شاتين أو عشرين درهما، وكذا الحقة والجذعة، وابن اللبون يساوي بنت المخاض.
صفحة ٦٨