5

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

محقق

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

الناشر

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٠ هجري

مكان النشر

بیروت

ولا يجوز رفع الحدث به، ولا الخبث، وإن كان طاهرا.

مسائل:

الأولى: الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر مطهر.

الثانية: المستعمل في إزالة النجاسة نجس، سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير، عدا ماء الاستنجاء.

الثالثة: غسالة الحمام نجسة ما لم يعلم خلوها من النجاسة.

الرابعة: الماء النجس لا يجوز استعماله في الطهارة، ولا إزالة النجاسة، ولا الشرب إلا مع الضرورة.

الباب الثاني (في الوضوء) وفيه فصول:

الفصل الأول في موجبه:

إنما يجب بخروج البول، والغائط، والريح من المعتاد، والنوم الغالب على السمع وما في معناه (1)، والاستحاضة القليلة الدم. ولا يجب بغير ذلك.

صفحة ١٨