220

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

محقق

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

الناشر

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٠ هجري

مكان النشر

بیروت

للمتأخر في الانقطاع، فإن تساويا أعطي نصف سهم رجل ونصف سهم امرأة.

ولو خلف ولدين ذكرا وخنثى فرضتهما ذكرين ثم ذكرا وأنثى، وضربت إحدى الفريضتين في الأخرى، ثم المجتمع (1) في حالتيه (2) فيكون اثني عشر، للخنثى خمسة (3) وللذكر سبعة. ولو كان معه أنثى كان لها خمسة وللخنثى سبعة (4) ولو اجتمعا معه فالفريضة من

صفحة ٢٣٣