211

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

محقق

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

الناشر

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٠ هجري

مكان النشر

بیروت

الفصل الثاني في الميراث بالسبب:

وهو اثنان: الزوجية، والولاء.

فللزوج مع عدم الولد النصف، ومعه وإن نزل الربع، وللزوجة مع عدمه الربع ومع وجوده الثمن، ولو فقد غيرهما رد على الزوج، وفي الزوجة قولان (1) ويتشارك ما زاد على الواحدة في الثمن أو الربع ويرث كل منهما من صاحبه مع الدخول وعدمه، ومع الطلاق الرجعي (2).

ويرث الزوج من جميع التركة، وكذا المرأة إذا كان له ولد منها.

ولو فقد ورثت إلا من العقارات والأرضين، فيقوم الأبنية والآلات والنخيل والأشجار وترث من القيمة (3).

ولو تزوج المريض ودخل ورثت، وإلا فلا مهر ولا ميراث (4) وأما الولاء: فأقسامه ثلاثة:

صفحة ٢٢٤