تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

ابن مطهر الحلي ت. 726 هجري
20

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

محقق

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

الناشر

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٠ هجري

مكان النشر

بیروت

عطش أو عدم آلة يتوصل بها إليه أو ثمن يضر في الحال، ولو لم يضره وجب وإن كثر.

ويجب الطلب غلوة سهم في الحزنة وسهمين في السهلة من جوانبه الأربع.

ولو كان عليه نجاسة ولا يفضل الماء عن إزالتها تيمم وأزالها به.

ولا يصح إلا بالتراب الخالص، ويجوز بأرض النورة والجص والحجر.

ويكره بالسبخة (1) والرمل، ولو لم يجد إلا الوحل تيمم به.

وكيفيته: أن يضرب بيديه على الأرض ناويا، وينفضهما، ويمسح بهما وجهه من قصاص الشعر إلى طرف الأنف، ثم يمسح ظهر كفه الأيمن ببطن الأيسر، ثم ظهر الأيسر ببطن الأيمن من الزند إلى طرف الأصابع.

ولو كان بدلا من الغسل ضرب ضربتين: ضربة للوجه وأخرى لليدين ويجب الترتيب.

وينقضه كل نواقض الطهارة، ويزيد (عليها) (2) وجود الماء مع التمكن من استعماله، ولو وجده قبل شروع الصلاة تطهر، ولو وجده في الأثناء أتم صلاته، ولا يعيد ما صلى بتيممه.

صفحة ٣٣