191

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

محقق

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

الناشر

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٠ هجري

مكان النشر

بیروت

ولو استثنى بالمشيئة انحلت اليمين. وللوالد والزوج والمولى حل يمين الولد والزوجة والعبد في غير الواجب وإنما تجب الكفارة بترك ما يجب فعله أو فعل ما يجب تركه باليمين، لا بالغموس (1).

ولا يجوز أن يحلف إلا مع العلم (2).

وينعقد لو قال: والله لأفعلن، أو بالله، أو تالله، أو أيم الله، أو لعمر الله، أو أقسم بالله، أو أحلف برب المصحف. دون: وحق الله.

الفصل الثاني في النذر والعهود:

ويشترط في الناذر: التكليف، والاختيار، والقصد، والإسلام، وإذن الزوج والمولى في الزوجة والعبد في غير الواجب.

وهو أما بر كقوله (إن رزقت ولدا فلله علي كذا)، أو شكر كقوله

صفحة ٢٠٤