183

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

محقق

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

الناشر

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٠ هجري

مكان النشر

بیروت

ألزمه الطلاق أو الفيئة والتكفير، ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفعل أحدهما. ويقع الطلاق رجعيا.

ولو آلى مدة فدافع حتى خرجت فلا كفارة، وعليه الكفارة لو وطأ قبل‍ (ها) (1) ولو ادعى الإصابة (2) فالقول قوله مع يمينه.

وفئة القادر الوطي قبلا، وفئة العاجز إظهار العزم على الوطي مع القدرة. ولا يتكرر الكفارة بتكرر اليمين (3).

الفصل السابع في اللعان:

وسببه: قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة (4) وإنكار ولد يلحق به ظاهرا.

ويشترط في الملاعن والملاعنة: التكليف، وسلامة المرأة من الصمم والخرس، ودوام النكاح. وفي اشتراط الدخول قولان.

وصورته: أن يقول الرجل (أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة) أربع مرات. ثم يعظه الحاكم فإن رجع حده، وإلا قال (إن

صفحة ١٩٦