166

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

محقق

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

الناشر

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٠ هجري

مكان النشر

بیروت

وبالعكس، ويجب إجابة المؤمن القادر (على النفقة) (1).

الفصل الرابع في المتعة:

ويشترط فيها الإيجاب والقبول (2) من أهله، وذكر المهر، ولا بد فيه من ذكر الأجل المعين. ولو لم يذكر المهر بطل، ولو لم يذكر الأجل فالأقرب البطلان (3).

ويحرم غير الكتابية من الكفار، والأمة على الحرة من دون إذنها، وبنت الأخ والأخت من دون إذن العمة والخالة.

ويكره الزانية (4) والبكر من دون إذن الأب.

ولا حد للمهر (5) ولو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصفه، ولو

صفحة ١٧٩