155

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

محقق

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

الناشر

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٠ هجري

مكان النشر

بیروت

ولو أوصى إلى اثنين وشرط الاجتماع أو أطلق فليس لأحدهما الانفراد، ويجبرهما الحاكم على الاجتماع. ولو تشاحا فإن تعذر استبدل، ولو عجز أحدهما ضم إليه، ولو شرط الانفراد جاز وتصرف كل واحد منهما، ويجوز الاقتسام.

وإذا بلغ الموصي رد الموصى إليه صح الرد، وإلا فلا، ولو خان استبدل به الحاكم. ولا يضمن الوصي إلا مع التفريط، وله أن يستوفي دينه أو يقترض مع الملاءة، أو يقوم على نفسه، ويأخذ أجرة المثل مع الحاجة، وأن يوصي مع الإذن لا بدونه ولا يتعدى المأذون، ويتولى الحاكم من لا وصي له.

وتمضي الوصية بالثلث فما دون، ولو زادت وقف الزائد على إجازة الورثة، ولو أجاز بعض مضى في قدر حصته، ولو أجازوا قبل الموت صح.

ويملك الموصى به بعد الموت والقبول. ويقدم الواجب من الأصل والباقي من الثلث (1)، ويبدأ بالأول فالأول في غير الواجب، ولو جمع تساووا (2).

ولو أوصى بجزء ماله فالسبع، والسهم الثمن، والشئ السدس (3).

صفحة ١٦٨