تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
محقق
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
الناشر
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
بیروت
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٦٢
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
ابن مطهر الحلي (ت. 726 / 1325)محقق
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
الناشر
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
بیروت
تصانيف
ولا يبطل إلا برضاهما أو استحقاق أحد العوضين.
ولو اصطلح الشريكان على أن لأحدهما الربح والخسران وللآخر رأس المال صح.
ولو أدعى أحدهما درهمين في يدهما والآخر أحدهما أعطى الآخر نصف درهم. وكذا لو أودع أحدهما درهمين والآخر ثالثا وتلف أحدهما بغير تفريط (فلصاحب الاثنين درهم ونصف وللآخر ما بقي) (1).
ولو اشتبه الثوبان بيعا وقسم الثمن على نسبة رأس مالهما.
وليس طلب الصلح إقرارا، بخلاف (ما إذا قال) بعني أو ملكني أو هبني أو أجلني أو قضيت.
الفصل السادس في الإقرار وهو إخبار عن حق سابق. ولا يختص لفظا، ويصح بالإشارة المعلومة.
ولو قال: (نعم) أو (أجل) (في) جواب (عليك كذا) فهو إقرار، وكذا (بلى) عقيب (أليس عليك) بخلاف نعم. ولو قال (أنا مقر) فليس بإقرار إلا أن يقول به، ولو علقه بشرط بطل، ولو قال (إن
صفحة ١٥٦