139

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

محقق

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

الناشر

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٠ هجري

مكان النشر

بیروت

اقترض بعده أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض والبائع الغرماء (1)، ولو أتلف مال غيره شارك صاحبه، وكذا لو أقر بدين سابق.

ولو أقر بعين - قيل يدفع إلى المقر له (2) وله إجازة بيع الخيار وفسخه (3) ومن وجد عين ماله كان له أخذها ولو خلطها بالمساوي والأدون، وإن لم يكن سواها، دون نمائها والضرب مع الغرماء.

ولا اختصاص في (مال) الميت مع قصور التركة، ويخرج الحب والبيض بالزرع والاستفراخ عن الاختصاص.

وللشفيع أخذ الشقص، ويضرب البائع مع الغرماء.

مسائل:

الأولى: لو أفلس بثمن أم الولد بيعت أو أخذها البائع.

الثانية: لا تحل مطالبة المعسر أو إلزامه بالتكسب (4) ولا بيع دار سكناه (5) ولا عبد خدمته.

الثالثة: لا يحل بالحجر الدين المؤجل، ولو مات من عليه حل، ولا يحل بموت صاحبه.

صفحة ١٥٢