125

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

محقق

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

الناشر

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٠ هجري

مكان النشر

بیروت

والمبادرة (1).

الفصل الخامس في الشركة:

إنما يصح في الأموال دون الأعمال فلكل أجرة عمله والوجوه (2) والمفاوضة (3).

ويتحقق باستحقاق الشخصين فما زاد عينا واحدة، أو بمزج المتساويين بحيث يرتفع الامتياز بينهما. ولكل منهما في الربح والخسران بقدر ماله.

ولو اشترطا التساوي مع اختلاف المالين أو بالعكس جاز ولا (4) يصح تصرف أحدهما بدون إذن الآخر، ويقتصر على المأذون.

ومع انتفاء الضرر بالقسمة يجبر الممتنع عنها مع المطالبة. ويكفي القرعة في تحقق القسمة مع تعديل السهام، والأحوط حضور قاسم وليس شرطا. والشريك أمين.

صفحة ١٣٨