تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
محقق
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
الناشر
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
بیروت
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٦٢
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
ابن مطهر الحلي (ت. 726 / 1325)محقق
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
الناشر
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
بیروت
تصانيف
يشترط عليه. والخرص (1) جائز من الطرفين، فإن اتفقا كان مشروطا بالسلامة، وإذا بطلت المزارعة أو لم يزرع العامل يثبت أجرة المثل (2).
ويكره إجارة الأرض بالحنطة والشعير، وأن يشترط مع الحصة ذهبا أو فضة.
ولو غرقت الأرض قبل القبض بطلت، ولو غرق بعضها تخير العامل في الفسخ والإمضاء، وكذا لو استأجرها.
(وأما المساقاة) فشروطها ستة: العقد من أهله، والمدة المعلومة، وإمكان حصول الثمرة فيها، وتعيين الحصة، وشياعها، وأن يكون على أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه.
وتصح قبل ظهور الثمرة وبعدها مع الاستزادة بالعمل، وإطلاق العقد يقتضي قيام العامل بكل ما يستزاد به الثمرة، وعلى المالك بناء الجدران وعمل الناضح والخراج.
ومع بطلانها يثبت للعامل أجرة المثل، والنماء لربه.
صفحة ١٣٥