تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
محقق
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
الناشر
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
بیروت
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٦٢
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
ابن مطهر الحلي (ت. 726 / 1325)محقق
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
الناشر
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
بیروت
تصانيف
تخير المشتري بين الفسخ والصبر (1).
ولو دفع دون الصفة أو أكثر أو قبل الأجل لم يجب القبول، بخلاف ما لو دفعه في وقته بصفته أو أزيد منها.
ويجوز اشتراط ما هو سائغ، ولا يجوز أن يشترط من زرع أرض بعينها، أو غزل امرأة بعينها أو ثمرة نخلة بعينها.
وأجرة الكيال ووزان المتاع وبائع الأمتعة على البائع، وأجرة الناقد ووزان الثمن ومشتري الأمتعة على المشتري. ولو تبرع الواسطة فلا أجرة.
ولا ضمان على الدلال في الجودة ولا التلف في يده إذا لم يفرط، والقول قوله في التفريط مع اليمين وعدم البينة، وفي القيمة لو ثبت التفريط.
الفصل الثالث عشر - في الشفعة:
إذا باع أحد الشريكين حصته في ملكه كان للآخر الشفعة، بشروط:
أن يكون الملك مما يصح قسمته، وأن ينتقل الحصة بالبيع، وأن يكون البيع مشاعا مع الشفيع حال البيع، أو يكون شريكا في الطريق والنهر والساقية، وأن لا يزيد الشركاء على اثنين، وأن يكون الشريك قادرا عليه، وأن يطالب على الفور مع المكنة.
ولو باع صاحب الشقص الطلق نصيبه جاز لصاحب الوقف الأخذ
صفحة ١٣١