111

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

محقق

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

الناشر

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٠ هجري

مكان النشر

بیروت

فلا ضمان. وبدونه إذا ظهر عيب تخير المشتري بين الرد والإمساك بالأرش ما لم يتصرف، فإن كان قد تصرف أو حدث فيه عيب عنده ثبت الأرش خاصة، ولو علم بالعيب ثم اشتراه فلا أرش أيضا.

ولو باع شيئين صفقة وظهر العيب في أحدهما كان للمشتري الأرش أورد الجميع لا المعيب وحده، ولو اشترى اثنان صفقة لم يكن لأحدهما رد حصته بالعيب إلا إذا وافقه الآخر، والتصرف يبطل رد المعيب إلا في الوطي في الحامل فيردها مع نصف عشر القيمة، والحلب في الشاة المصراة فيردها مع قيمة اللبن إن تعذر المثل.

ولو ادعى البائع التبري من العيوب ولا بينة فالقول قول المشتري مع يمينه، ولو ادعى المشتري تقدم العيب على العقد فالقول قول المشتري مع يمينه.

الفصل السادس - في النقد والنسيئة والمرابحة:

إطلاق العقد يقتضي حلول الثمن، فإن شرطا تأجيله مدة معينة صح، ويبطل في المجهولة، وكذا لو باعه بثمن حالا وبأزيد مؤجلا.

وإذا باع نسيئة ثم اشتراه قبل الأجل بزيادة أو نقصان من جنس الثمن وغيره حالا ومؤجلا صح مع عدم الشرط، ولو اشتراه بعد حلوله جاز بغير الجنس مطلقا، وبه: قيل (1) لا يجوز مع التفاوت، والأقرب خلافه.

ولا يجب دفع الثمن قبل الأجل ولا قبضه قبله، ولو حل ودفع وجب

صفحة ١٢٤