107

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

محقق

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

الناشر

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٠ هجري

مكان النشر

بیروت

واطاه البائع (1) والاحتكار وهو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح للزيادة في الثمن مع عدم غيره، ويجبر على البيع، ولا يسعر عليه (2).

الفصل الثالث - في عقد البيع:

وهو الإيجاب، كقوله (بعتك) والقبول وهو (اشتريت).

وإنما يصح إذا صدر عن مكلف مالك، أو بحكمه كالأب والجد والحاكم وأمينه والوصي والوكيل، ويقف عقد غيرهم على الإجازة.

ولو جمع بين ملكه وغيره مضى في ملكه وتخير المالك في الآخر، وللمشتري مع فسخ المالك الخيار.

ويشترط في المكيل والموزون والمعدود معرفة المقدار بأحدها، ويجوز ابتياع بعض الجملة مشاعا إذا علمت نسبته، ويجوز الإندار (3) للظروف بما يقاربها.

صفحة ١٢٠