التبصرة في أصول الفقه

أبو إسحاق الشيرازي ت. 476 هجري
72

التبصرة في أصول الفقه

محقق

محمد حسن هيتو

الناشر

دار الفكر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٣ هجري

مكان النشر

دمشق

مَسْأَلَة ١٩ إِذا فعل زِيَادَة على مَا تنَاوله الِاسْم من الْفِعْل الْمَأْمُور بِهِ مثل أَن يزِيد على مَا يَقع عَلَيْهِ اسْم الرُّكُوع أَو يزِيد على مَا يَقع عَلَيْهِ اسْم الْقِرَاءَة فَالْوَاجِب مِنْهُ مَا يتَنَاوَلهُ الِاسْم وَمَا زَاد عَلَيْهِ فَهُوَ نفل وَقَالَ بعض النَّاس كل ذَلِك وَاجِب وَحكى ذَلِك عَن أبي الْحسن الْكَرْخِي لنا أَن لفظ الْأَمر بِالرُّكُوعِ لَا يَقْتَضِي أَكثر مِمَّا يُسمى رُكُوعًا فَإِذا فعل ذَلِك فقد فعل مَا اقْتَضَاهُ الْأَمر فَوَجَبَ أَن تكون الزِّيَادَة نفلا يدلك عَلَيْهِ هُوَ أَنه لما لم يقتض أَكثر من مرّة وَاحِدَة كَانَ مَا زَاد على ذَلِك نفلا فَكَذَلِك مَا زَاد على قدر الْفَرْض وَلِأَنَّهُ إِذا فعل من ذَلِك مَا يَقع عَلَيْهِ الِاسْم حسن أَن يخبر عَن نَفسه فَيَقُول فعل كَذَا وَكَذَا وَلَو كَانَ اللَّفْظ يَقْتَضِي أَكثر من ذَلِك لما حسن الْإِخْبَار عَن نَفسه بِالْفِعْلِ كَمَا لَا يحسن إِذا فعل مَا لَا يَقع عَلَيْهِ الِاسْم وَلِأَن الزِّيَادَة على مَا يَقع عَلَيْهِ الِاسْم يجوز للمكلف تَركهَا من غير بدل وَمن غير أَن يفعل مثها فِي وَقت آخر وَمَا هَذَا سَبيله لم يكن وَاجِبا كَسَائِر النَّوَافِل

1 / 87