220

طبقات الشافعية الكبرى

محقق

محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو

الناشر

هجر للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٣ هجري

مكان النشر

القاهرة

يَوْمًا فَقَالَ هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هِيهْ فَأَنْشَدْتُهُ فَقَالَ هِيهْ فَأَنْشَدْتُهُ فَقَالَ هِيهْ حَتَّى أَنْشَدْتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ
وَفِي رِوَايَةٍ اسْتَنْشَدَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فَقَالَ يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنْ كَادَ لَيُسْلِمُ
وَفِي أُخْرَى وَلَقْد كَادَ يُسْلِمُ فِي شِعْرِهِ
فَإِن قلت مَا تَقولُونَ فِي قَوْله ﷺ لِأَن يمتلىء جَوف أحدكُم قَيْحا حَتَّى يرِيه خير لَهُ من أَن يمتلىء شعرًا
وَهَذَا حَدِيث ثَابت فِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ
وَمن حَدِيث ابْن عمر أَيْضًا فِي صَحِيح البُخَارِيّ لَكِن لَيْسَ فِيهِ حَتَّى يرِيه
وَمن حَدِيث سعد بْن أَبِي وَقاص فِي صَحِيح مُسلم وَلَفظه لِأَن يمتلىء جَوف أحدكُم قَيْحا حَتَّى يرِيه خير لَهُ من أَن يمتلىء شعرًا

1 / 225