172

طبقات الشافعية الكبرى

محقق

محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو

الناشر

هجر للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٣ هجري

مكان النشر

القاهرة

ح وَأخْبرنَا صَالح بن مُخْتَار الأشنوي قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الدَّايِمِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى الثَّقَفِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الأَصْبَهَانِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ الصَّحَّافُ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ النَّقَّاشُ أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ جَعْفَرٍ النُّهَاوَنْدِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ الطُّوسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ بُكَيْرٍ أَبُو خَبَّابٍ عَنْ سَلامٍ الْحَزَّارِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ دُعَاءٍ إِلا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ حِجَابٌ حَتَّى يُصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ فَإِذَا صُلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ انْخَرَقَ الْحِجَابَ وَاسْتُجِيبَ الدُّعَاءُ وَإِذَا لَمْ يُصَلَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يُسْتَجَبِ الدُّعَاءُ
لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكُتُبِ السِّتَّةِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَالْحَارِثُ هُوَ الأَعْوَرُ وَلَمْ يَسْمَعْهُ السَّبِيعِيُّ مِنْهُ
وَقَدْ رُوِيَ الْحَدِيثُ مَوْقُوفًا عَلَى عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ وَرُوِيَ مَوْقُوفًا عَلَى عُمَرَ ﵁
وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَجْعَلُونِي كَقَدَحِ الرَّاكِبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْطَلِقَ عَلِقَ مَعَالِقَهُ وَمَلأَ قَدَحًا مِنْ مَاءٍ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَتَوَضَّأَ تَوَضَّأَ أَوْ أَنْ يَشْرَبَ شَرِبَ وَإِلا هَرَاقَهُ فَاجْعَلُونِي فِي وَسَطِ الدُّعَاءِ وَفِي أَوَّلِهِ وَفِي آخِرِهِ

1 / 176