قال: كنت عند الحاكم عبد الحميد يعني(1) القاضي أبا خازم، فأراد المدعي(2) أن يطالب(3) رجلا بكفالة نفس قد كفل إلى ثلاثة أيام.
(11فقلت(4) له: لا يلزمه(5) المطالبة إلى ثلاثة أيام(6)، فإذا مضت ثلاثة أيام فله المطالبة بنفسه أبدا ما لم يسلم إليه.
وقلت له: لو باع عبدا إلى ثلاثة أيام بالثمن لا يلزمه إلا بعد ثلاثة أيام.(7)
فقال عبد الحميد(8): كنت لا أعلم ذلك.
مات في سنة خمس وثلاثين وثلاثمئة(9).
ومن غرائبه: أنه إذا توضأ ثلاثا ثلاثا فالثلاثة فرض، كإقامة الركوع والسجود، والمذهب أن الأولى فرض، والثانية(10) والثالثة سنة، وقيل: الثانية سنة والثالثة نفل.
( ( (
51
أحمد بن إبراهيم
الميداني(11)
هذه النسبة إلى موضعين:
أحدهما(12): ميدان في(13) ذيل(14) نيسابور(15).
والثاني: محلة بأصفهان(16)، (2وقيل: محلة في المصر مسمى بمحلة الميدان(17).
( ( (
52
أبو بكر محمد بن
الفضل البخاري
أخذ عن أبي حفص الصغير.
( ( (
53
صفحة ١٠٢