وصنف : (( كتاب(16) الحيل ))( (17)، و(( كتاب الوصايا ))، و(( كتاب الشروط)) صغير(1) وكبير(2)، و((كتاب الرضاع)) و((كتاب المحاضر والسجلات))، (3و((كتاب أدب القاضي))(3)، (4و((كتاب(4) النفقات(5) على الأقارب))، و((كتاب العصير(6) وأحكامه ))(7)، (8و((كتاب إقرار الورثة بعضهم لبعض))، و((كتاب أحكام الوقف))(8)، (9و((كتاب الغصب وأحكامه))(9)، و((كتاب الخراج))، و((كتاب المناسك))، نهب قبل أن يخرج للناس.
وذكر أنه كان يأكل من كسب يده.
وحكى عن(10) بعض(11) مشايخ بلخ: أنه(12) قال: دخلت بغداد (13وإذا (13) على(14) الجسر رجل(15) ينادي من(16) ثلاثة أيام يقول: (1ألا إن(17) القاضي أحمد بن الخصاف استفتي في مسألة كذا، فأجاب(18) بكذا، وهو خطأ، والجواب: كذا وكذا، (3رحم الله (19) من بلغها(20) صاحبها(21).
قال شمس الأئمة الحلواني: الخصاف رجل كبير في العلم، وهو ممن يصح الاقتداء به.
توفي ببغداد لسنة إحدى وستين ومئتين.
( ( (
38
محمد بن سلمة
الفقيه أبو عبد الله(22)
تفقه على أبي سليمان الجوزجاني، وتفقه أيضا على شداد(23) بن حكيم(24)، و(25)روى (9عنه عن(26) زفر.
صفحة ٩٣