271

طبقات الفقهاء الشافعية

محقق

محيي الدين علي نجيب

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٩٩٢م

مكان النشر

بيروت

كتاب فِي " أَخْبَار مرو "، وَهُوَ ثِقَة فِي الحَدِيث.
وَذكر الْحَاكِم أَبُو عبد الله؛ أَنه سمع أَبَا الْعَبَّاس الْقَاسِم بن الْقَاسِم السياري ابْن بنت أَحْمد بن سيار يذكر أَن جده أَحْمد توفّي سنة ثَمَان وَسِتِّينَ ومئتين، وَالله أعلم.
وجد عَن الْقفال الْمروزِي فِيمَا علق عَنهُ من " فَتَاوِيهِ "؛ أَن أَحْمد بن سيار قَالَ: إِذا لم يرفع يَدَيْهِ للافتتاح. لم تصح صلَاته خلافًا لجمهور الْعلمَاء.
وَقَالَ، قَالَ: وَيُفَارق سَائِر الْمَوَاضِع لِأَن تَكْبِيرَات سَائِر الْمَوَاضِع يجوز تَركهَا، فَجَاز ترك رفع الْيَدَيْنِ فِيهَا، أما تَكْبِيرَة الِافْتِتَاح فَلَا يجوز تَركهَا، فَلَا يجوز ترك رفع الدّين فِيهَا، لِأَن الرّفْع من تتمتها وَشَرطهَا.
قلت: نظرت فِيمَا استقصى فِيهِ الْعلمَاء خلاف الْعلمَاء فَلم أجد ذَلِك محكيا عَن أحد أصلا، وَالله أعلم.

1 / 343