286

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

محقق

صالح عبد الإله بلفقيه

الناشر

مركز تريم للدراسات والنشر

رقم الإصدار

الأولى

مكان النشر

اليمن

تصانيف

الفقه
و«الفتح» (١) و«الإمداد» وكذا في «المغنى» و«النهاية» و«الأسنى»: كالاجتهاد في جواز عمل الحاسب به لنفسه، لا في الوجوب، وتقليد الغير له بل لنا وجه: أنه لا يجوز العمل به للحاسب نفسه فضلًا عن غيره.
قال في «اليواقيت»: (فلو صلى رجل يوم الغيم بعلم الهندسة، لم يسقط عنه الفرض). إلى أن قال: (وهل يسقط عن المهندس نفسه؟ .. فيه وجهان، كما نقول في رمضان إن غم، وعرفه بالحساب) انتهى. وقد تكرر منه الجزم بعدم السقوط في غير هذا الموضع، وقد ذكر هذا الوجه بامخرمة في «الهجرانية»؛ ولهذا الخلاف قلنا - فيما مرَّ -: إنه أنقص من الاجتهاد.

(١) ابن حجر الهيتمي. التحفة (١\ ٤٣٦) وابن حجر الهيتمي. الفتح. (١\ ٧٠).

1 / 286