279

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

محقق

صالح عبد الإله بلفقيه

الناشر

مركز تريم للدراسات والنشر

رقم الإصدار

الأولى

مكان النشر

اليمن

تصانيف

الفقه
إنما يجوز له العمل بما يوافق كلامهم، ويؤيد ما ذكرته قول الزركشي «١): (نبه بعض المتأخرين إلى دقيقة، وهي أن كثيرًا من الموقتين يعتمدون في الغيم نصف قوس النهار، فإذا مضى حكموا بدخول الوقت، وفيه نظر، فإن ذلك زوالها في نفس الأمر، وهو غير معتبر، فيجب التأخير، قدرًا لو كانت ظاهرة ظهر الفيء) (٢) انتهى بحذف. فهذه العبارات وغيرها مما في معناها صريحة: أن الحاسب لا يعمل بحسابه إلا إذا دله على: أن الفجر تدركه الأبصار لولا الحوائل من الجبال والسحاب والقمر ونحوها، وصريحة في: أن الحوائل لو ارتفعت، وشاهد الحاسب محل الفجر فلم يره، أو اخبره بذلك مقبول

(١) الزركشي: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن بهاور بن عبد الله الزركشي التركي ثم المصري الشافعي (٧٤٥هـ -٧٩٤هـ). له تصانيف كثيرة منها: «البرهان في علوم القرآن» و«إعلام الساجد بأحكام المساجد» و«المنثور» ويعرف بقواعد الزركشي في أصول الفقه. (ينظر: الزركلي. الأعلام. (٦/ ٦٠).) (الباباني. هدية العارفين. (٢/ ٣٩) (كحالة. معجم المؤلفين. (٩/ ١٢١».
(٢) ابن حجر الهيتمي. الإيعاب. (١\ ٣٢٢ - ٢٢٣).

1 / 279